جامعة البيروني الأهلية

 اللائحة الإدارية

(لائحة شئون العاملين)

  2024م

  

المادة (1)

تعريفات

يقصد بالكلمات والمصطلحات المذكورة فيما بعد: المعاني المبينة قرين كل منها أينما وردت في أحكام هذه اللائحة:

الجامعة : جامعة البيروني الأهلية.

رئيس الجامعة: رئيس جامعة البيروني الأهلية.

الطالب: الذي يرتبط بعلاقة دراسية بجامعة البيروني الأهلية.

الأستاذ: الذي يقوم بإعداد المادة العلمية، أو تدريسها بالجامعة.

المواد العلمية: هي المقررات التي تدرس بالجامعة؛ للحصول على المؤهل العلمي المناسب وفق تشريعات الدولة.

المادة (2)

على عضو هيئة التدريس الالتزام بأداء رسالته العلمية والتربوية على أحسن وجه، والحفاظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع أحكام القوانين، وأخلاق المهنة، وميثاق شرف أعضاء هيئة التدريس، والتقاليد الجامعية المستقرة.

المادة (3)

يحظر على عضو هيئة التدريس ارتكاب المخالفات التالية:

1 ـ التقصير، أو الإهمال في أداء واجباته التعليمية، مثل: الغياب المتعمد عن المحاضرات، أو أدائها بطريقة قاصرة، أو عدم أداء مايكلف به من أعمال، أو التقصير في القيام بواجبات الامتحانات، أو التصحيح، أو أعمال المراقبة، وغير ذلك من شؤون التدريس.

2 ـ الدخول في أعمال الشجار بصورة تمس بمكانة عضو هيئة التدريس، أو الظهور بمظهر غير لائق.

3 ـ استغلال وظيفته لتحقيق مآرب شخصية بالضغط على الطلاب، أو أولياء أمورهم؛ لإجبارهم على أداء خدمة، أو الحصول على منفعة له، أو لغيره.

4 ـ استغلال محاضراته للترويج للأفكار الهدامة، أو دعاوى الفتنة، أو الدعوة للتعصب، أو الإرهاب، أو التحريض على أعمال الشغب، أو المساس بقيم المجتمع ومؤسساته.

5 ـ التخريب المتعمد لإمكانات الجامعة، ومنشآتها، ومعاملها، ومكتباتها؛ بإتلافها كلياً، أو جعلها غير صالحة للاستعمال.

6 ـ القيام بتزوير نتائج الطلاب، أو مساعدتهم على الغش، أو التلاعب بنتائج الامتحانات؛ بقصد الإخلال بقواعد المنافسة، أو الإضرار ببعض الطلاب، أو محاباتهم، وتتحقق هذه المخالفة بتسريب المعلومات المتعلقة بالامتحانات، أو بإدخال المعلومات في أوراق الإجابة، أو تغيير الدرجات عند التصحيح، أو الرصد، أو غير ذلك مما يدخل في أعمال الغش والتزوير.

المادة (4)

المجلس العلمي للجامعة

يضم المجلس العلمي كلاً من: رؤساء الأقسام العلمية، ومدير مكتب الجودة، ورئيس قسم الدراسة والامتحانات، ومسجل الجامعة، ووكيل الشئون العلمية، ومدير إدارة البحث العلمي والتدريب، برئاسة رئيس الجامعة، وتحدد اختصاصاته وفقاً لقرار تشكيله.

المادة (5)

تتولى إدارة الجامعة وضع الخطط الإستراتيجية، بالتنسيق مع مكتب الجودة بالجامعة، وتحديد الاحتياجات للخطط المستقبلية.

المادة (6)

توفير الوسائل والمستلزمات التعليمية

تتولى الجامعة توفير الوسائل والمستلزمات التعليمية التالية:

1 ـ القاعات المناسبة للتعليم النظري، ووسائل الإيضاح: السمعية، والبصرية اللازمة للعملية التعليمية، والمراجع، والدوريات ذات العلاقة بالتخصصات بالجامعة.

2 ـ وضع المناهج، وما تحتاجه المواد التعليمية من مستلزمات.

المادة (7)

يلتزم جميع الأساتذة بإعداد المادة العلمية للمقرر، وتسليم نسخة منها إلى إدارة الجامعة، قبل بداية الفصل الدراسي.

المادة (8)

الأساتذة والخبراء

تقوم الجامعة بتوفير الخبراء والأساتذة من داخل الدولة الليبية، أو خارجها، وتكليفهم بمهام التدريس بالجامعة، وتستعين بهم في تنفيذ العملية التعليمية، وللجامعة  الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الداخل، أو الخارج للإسهام في إنجاز مهامها.

المادة (9)

عقود العمل

يتم التوظيف داخل الجامعة بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية، تسلم إحداهما إلى الموظف، وتودع الأخرى في ملفه لدى الجامعة، بحيث يتضمن العقد اسم الجامعة، واسم الموظف، وجنسيته، و عنوانه الأصلي، و نوع العمل، ومكانه، ومدة العقد ونوعه، والأجر الأساس المتفق عليه، وأية امتيازات أخرى يتفق عليها، وأية بيانات ضرورية، ويجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية؛ على أن يكون النص العربي هو المعتمد دوماً، وبما لايتعارض مع العقود المعمول بها في وزارة العمل.

تشمل هذه العقود: عقود الأساتذة والموظفين، سواء أكانوا قارين، أم متعاونين.

المادة (10)

يجوز للجامعة أن تُنهي  عقد العمل، إذا ثبت من التقارير الصادرة عدم صلاحية المتعاقد معه للعمل بالجامعة، أو التدريس بها، ويترك تقدير الصلاحية لرئيس الجامعة بعد دراسته للتقارير الصادرة بهذا الشأن، وتقدير الإجراء المناسب المترتب على إنهاء العقد.

المادة (11)

يجوز لرئيس الجامعة الاستعانة بموظفين مؤقتين لإنجاز مهام ذات طبيعة خاصة، أو عاجلة يحتاجها العمل.

المادة (12)

للجامعة إقامة الندوات، المؤتمرات العلمية، وورش العمل، والتعاون مع المؤسسات التعليمية المناظرة بالداخل، أو الخارج، وعقد الشراكات، والتوأمة مع الجامعات المناظرة داخل ليبيا، وخارجها.

المادة (13)

المعاملة المالية للأساتذة:

تكون المعاملة المالية للأساتذة وفقاً للآتي:

أولاً: الأساتذة من خارج الجامعة (المتعاونون):

1 ـ من (25) ديناراً إلى (50) ديناراً في الساعة الواحدة.

2 ـ في حال استجلاب أساتذة من خارج ليبيا تتم معاملتهم المالية حسب الاتفاق.

ثانياً: الأساتذة التابعين للجامعة:

1 ـ يصرف أثناء أوقات الدوام الرسمي مقابل مادي بما لا يتجاوز (30) ديناراً في الساعة الواحدة للمواد المنفذة.

2 ـ يصرف خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل مادي بما لا يتجاوز (50) ديناراً في الساعة الواحدة للمواد المنفذة.

ويتم تحديد قيمة الساعة من قبل إدارة الجامعة بناءً على: نوع المادة، ومجالها،  وخبرة الأستاذ.

المادة (14)

الشروط الواجب توافرها في عضو هيئة التدريس

1 ـ أن يكون من حملة المؤهلات العلمية العالية (الماجستير، أو الدكتوراه).

2 ـ أن يكون من ذوي الكفاءة في مجال تخصصه.

3 ـ ألا يكون قد تم فصله من إحدى الكليات، أو الجامعات لأسباب مهنية، أو أخلاقية.

4 ـ اعتماد المؤهل العلمي من مركز ضمان الجودة.

  1. أن يكون متحصلا على إذن من جهة عمله الأصليه في حال كان متعاونا مع الجامعة.

المادة (15)

مدة الدراسة

تكون مـــدة الدراسة بالجامعة (8) ثمانية فصول دراسية، ولا تقل عن (6) فصول دراسية إلا في حالات المعادلة.

المادة (16)

 واجبات الطالب

يجب على كل طالب احترام النظم واللوائح المعمول بها في الجامعة، والمحافظة على جميع المرافق، وأن يحسن معاملة زملائه، والعاملين بالجامعة كافة، مع الالتزام بما يلي:

1 ـ مراعاة النظم، والقواعد المقررة لسير الدراسة، والانتظام فيها, والابتعاد كل ما يخل بالنظام، أو يعطل سير الدراسة بالجامعة.

2 ـ الالتزام بمواعيد الدراسة.

3 ـ المحافظة على مرافق الجامعة وأدواتها وملحقاتها، والكتب والمعدات التي تسلم له، أو توضع تحت تصرفه أثناء الدراسة، وأن يقوم بإرجاع ما بعهدته بالحالة التي كانت عليها عند استلامها.

4 ـ المحافظة على الآلات والمعدات، وجميع الموجودات بالجامعة.

5 ـ أن يتبع تعليمات وقواعد ونظم السلامة والصحة العامة المعمول بها في أماكن الدراسة.

6 ـ الابتعاد عن كل عمل، أو استخفاف من شأنه الإخلال بسير العملية التعليمية، وعدم انتظامها بصورة طبيعية.

المادة (17)

 العقوبات التأديبية

تقع العقوبات التأديبية على كل طالب يخالف تعليمات ونظم الجامعة، أو يقصر في أداء واجباته بما يخل بهدف التحاقه بالجامعة، أو يصدر منه سلوك يتنافى مع الآداب، أو يساعد على ذلك، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بالدراسة؛ وفق ما حددته اللائحة الداخلية للجامعة بشأن العقوبات التي تقع على مرتكبي المخالفات.

المادة (18)

الجهة المختصة بالتأديب

لرئاسة الجامعة أن تشكل لجنة تحقيق في المخالفات، تقدم تقريراً عن عملها إلى رئيس الجامعة، الذي له أن يشكل مجلساً تأديبياً مكوناً من ثلاثة أعضاء، يجوز له أن يستدعي من تستدعي الضرورة الاستعانة بهم، وتكون القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي نهائية.

 

المادة (19)

تسري أحكام هذه اللائحة على كل ما يتعلق بالدراسة بالجامعة، وبما لا يتعارض مع اللوائح المعمول بها في الجامعة.

المادة (20)

يخضع كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة لأحكام التشريعات النافذة.

المادة (21)

يعمل بإحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل جهات الاختصاص.

انتهت اللائحة

تم إعداد اللائحة الإدارية لجامعة البيروني، ومراجعتها وتعديلها من قبل اللجنة المشكلة من الأساتذة:

1 ـ د.عبدالرحمن محمد الأميلس ……………. رئيساً.

2 ـد.خالد عياد الأشلــــــــــــــــم ……………. عضواً.

3 ـ د.مفيد خليفة البكبـــــــــــــاك……………. عضواً.

د.خالد عياد الأشلم

رئيس الجامعة