جامعة البيروني الأهلية

 اللائحة الداخلية

 2024م

 

 

                          

 

المـــادة (1)

تعريفات

1 ـ جامعة البيروني الأهلية هي: إحدى المؤسسات التابعة لشركة النبأ اليقين للخدمات والاستشارات التعليمية والتربوية، وتدار بمجلس مكون من: رئيس الجامعة، ورؤساء الأقسام العلمية، ومديري الإدارات والمكاتب الإدارية.

2 ـ رئيس الجامعة هو: رئيس جامعة البيروني الأهلية، أو من يكلف بالقيام بمهامه.

3 ـ عضو هيئة التدريس (أستاذ المادة) هو: كل من يكلف بالتدريس داخل جامعة البيروني الأهلية.

4 ـ الطالب هو: المسجل للدراسة بالجامعة، حتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه، أو بإلغاء تسجيله.

5 ـ الممتلكات هي: الأموال، والمرافق، والمعدات، والكتب، وغيرها من ممتلكات الجامعة.

6 ـ رقم القيد هو: رقم يدل على العام الجامعي، والفصل الذي يبدأ الطالب الدراسة فيه، إضافة إلى الرقم المتسلسل للطالب.

7 ـ الوحدة الدراسية هي: محاضرة نظرية لمدة ساعة واحدة، أو درس عملي لمدة ساعتين، أو ثلاث ساعات أسبوعياً، خلال فصل دراسي واحد.

8 ـ المتطلبات الإجبارية هي: المقررات الدراسية المدرجة ضمن الخطة الدراسية التي ينبغي على الطالب دراستها كلها.

9 ـ المتطلبات الاختيارية هي: المقررات الدراسية المدرجة ضمن الخطة الدراسية التي يسمح للطالب أن يختار من بينها عدداً من الوحدات المطلوب اجتيازها.

10ـ المتطلب السابق هو: المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها؛ ليتمكن من التسجيل في المقررات التي يكون المتطلب السابق شرطاً لها.

المـــادة (2)

أحكام عامة

تسري أحكام هذه اللائحة على الطلبة الدارسين بجامعة البيروني الأهلية.

المـــادة (3)

لغة الدراسة

اللغة العربية هي اللغة الدراسية في الجامعة، ويجوز التدريس بغيرها وفقا لمتطلبات المقررات الدراسية.

المـــادة (4)

مدة الدراسة بالجامعة

تكون مـــدة الدراسة بالجامعة ثمانية فصول دراسية، ولا تقل عن ستة فصول دراسية (إلا في حالات المعادلة)، ويتم توزيع خطة الدراسة (البرنامج الدراسي) بكل قسم على هذه المدة وفقاً للاتي:

1 ـ تكون الدراسة بالجامعة وفقا لنظام الفصول الدراسية، بواقع فصلين دراسيين في العام الدراسي يعرف أولهما بفصل الخريف ، والثاني بفصل الربيع، ويجوز إضافة فصل دراسي صيفي خلال العطلة الصيفية، ويكون اختيارياً لأعضاء هيئة التدريس بما لا يتعارض مع البرنامج الدراسي.

2 ـ يتكون كل فصل دراسي من (16) ستة عشر أسبوعاً كحد أقصى بما في ذلك فترة الامتحانات.

3 ـ يبدأ فصل الخريف مع منتصف شهر (سبتمبر)، ويبدأ فصل الربيع مع بداية الأسبوع الأول من شهر (فبراير) .

4 ـ يجوز تحوير هذا النظام إلى النظام السنوي وفق ما تقرره الجامعة.

المـــادة (5)

أقسام الجامعة

تتكون الجامعة حاليا من :

1 ـ قسم العلوم التربوية والنفسية.

2 ـ قسم العلوم الإدارية والمالية.

3 ـ قسم العلوم السياسية والدبلوماسية.

4 ـ أية أقسام أخرى يتم استحداثها.

ينسب الطلاب في بداية دراستهم للفصل الدراسي الأول إلى أحد الأقسام المذكورة أعــلاه، وتحدد الجامعة شروط التنسيب لـكل قسم من الأقسام السابقة وفقا لاقتراحات كل قسم .

المـــادة (6)

الدرجات التي تمنحها الجامعة

تمنح الجامعة درجة الليسانس، أو البكالوريوس حسب طبيعة القسم العلمي بما يتماشى مع نظام التعليم في الجامعات الليبية.

المـــادة (7)

صفة القيد

تكون صفة قيد الطالب بالجامعة صفة الطالب النظامي.

المـــادة (8)

المقرر الدراسي

هو المادة ذات المحتوى العلمي، الذي يقره القسم ضمن متطلبات الدراسة، أو المقررات الدراسية (البرنامج الدراسي)، ويحدد كل مقرر بعدد من الوحدات، بحيث تقسم على عدد من المحاضرات، وتقسم مفردات كل مقرر على مجموعة المحاضرات المحددة لذلك المقرر.

ويكون لكل مقرر دراسي :

1 ـ أستاذ المقرر .

2 ـ كتاب منهجي، وكتب مرجعية يحددها أستاذ المقرر، وتعتمدها الجامعة.

3 ـ قاعة دراسية، ومعمل، أو مختبر (حسب طبيعة كل مقرر).

4 ـ جدول أسبوعي.

المـــادة (9)

نظام الدراسة

تتبع الدراسة بالجامعة نظام المقررات حسب الاعتمادية العلمية للمقررات الدراسية وفقاً للتالي:

1 ـ يجب على الطالب التسجيل في المقررات أولاً بأول، حسب الاعتمادية العلمية للمقررات الدراسية، المعلنة من قبل الجامعة، ويسجل الطالب في مشروع التخرج في آخر فصلين دراسيين متوقع تخرجه فيهما.

2 ـ يمكن التعديل في تسجيل الطالب بالحذف، أو الإضافة لبعض المقررات الدراسية خلال الأسبوع الثاني من بداية الدراسة.

3 ـ يجوز للطالب التسجيل في أي مقرر دراسي، والمقرر التراتبي له معاً في حالة رسوبه في الأخير (التراتبي)، شرط أن يؤدي ذلك إلى تخرجه في ذلك الفصل، ويشترط موافقة الدراسة والامتحان والقسم العلمي على ذلك.

4 ـ لايجوز للطالب التسجيل في أكثر من (18) وحدة دراسية في الفصل الواحد.

5 ـ يجوز للطالب المتحصل على معدل تراكمي جيد جداً فما فوق التسجيل في (3) ثلاث وحدات إضافية، أي: (21) وحدة دراسية في الفصل الواحد.

المـــادة (10)

أستاذ المقرر

يتولى تدريس المقررات الدراسية أعضاء هيئة التدريس، من الحاصلين على مؤهل عالٍ (الماجستير أو الدكتوراه).

المـــادة (11)

البرنامــج الدراسي

يوضع البرنامج الدراسي لكل قسم من قبل إدارة الجامعة، على أن يتضمن البرنامج  ساعات دراسية لا يقل عددها عن (120) وحدة دراسية، ولا يزيد عن (144) وحدة، بما في ذلك المقررات العامة التي تتطلبها الجامعة، ولا يجوز التعديل في هذا البرنامج؛ إلا بعد موافقة إدارة الجامعة .

وتحفظ النسخ الاصلية لبرامج الأقسام المعتمدة لدى إدارة الجامعة، والأقسام العلمية، ومكتب التسجيل، ويتم إعداد محتويات المقررات وتعديلها واعتمادها من إدارة الجامعة.

المـــادة (12)

تصنيف المقررات

تنقسم المقررات التي تدرس بأقسام الجامعة إلى :

أولا : مقررات متطلبات عامة :

وهي مقررات إلزامية تقررها إدارة الجامعة وهي كالآتي :

1 ـ الثقافة الإسلامية.

2 ـ اللغة العربية.

3 ـ اللغة الإنجليزية.

4 ـ تقنيات الحاسوب.

ثانيا : مقررات تخصصية يقررها القسم الذي ينتمي إليه الطالب، وتشمل :

1 ـ مقررات دراسية إلزامية : نظرية وعملية .

2 ـ مقررات دراسية اختيارية.

3 ـ مشاريع التخرج.

المـــادة (13)

رمز المقرر ومحتوياته

يضع قسم التسجيل نظاماً لترميز المقررات الدراسية.

تعادل الوحدة الدراسية ساعة واحده للمحاضرة، أو ساعتين، أو ثلاث ساعات معملية .

يكون لكل مقرر أهداف، ومفردات، ومحتويات تحفظ في القسم المختص، ومكتب التسجيل، مع نشر نبذة مختصرة عن المقرر بدليل الجامعة.

تحسب الوحدات الدراسية لمشاريع الدراسة، وبحث التخرج مقرراً، بما لا يتجاوز (4) وحدات دراسية .

 

المـــادة (14)

القبول والقيد والانتقال

تحدد إدارة الجامعة أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم وفقا لإمكانات الأقسام قبل بداية كل فصل دراسي جديد .

يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بالجامعة بالإضافة إلى الشروط التي حددتها اللائحة رقم (501) لسنة 2010 ما يلي:

1 ـ أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة، أو الثانوية التخصصية، أو ما يعادلهما من الشهادات المعترف بها من جهات الاعتراف المختصة .

2 ـ أن يتعهد الطالب المتقدم بدفع الرسوم نفقات الدراسة وفق اللوائح والقرارات الصادرة من إدارة الجامعة.

3 ـ أن يكون لائقاً صحياً، خالياً من الأمراض المعدية، قادراً على متابعة الدروس النظرية والعملية .

4 ـ أن يجتاز امتحان المقابلة الشخصية بنجاح.

المـــادة (15)

شروط الانتقال

يجوز للطالب الانتقال إلى الجامعة من جامعات، أو كليات، أو معاهد أخرى معترف بها، ويتولى مكتب التسجيل بإدارة الجامعة تلقي طلبات الانتقال على أن تكون مستوفية للشروط الآتية:

1 ـ أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (14) من هذه اللائحة .

2 ـ أن يقدم طالب الانتقال مستنداته  قبل موعد بداية الفصل الدراسي المراد التسجيل به.

3 ـ أن تتضمن مستنداته مستنداً أصلياً يفيد بأنه غير مفصول لأسباب  تأديبية، وكشفاً أصلياً معتمداً من الجهة المنتقل يحتوي على المقررات، والدرجات، وعدد الوحدات مدعم بمفردات كل مقرر سبق له دراسته، ونظام الدراسة .

4 ـ أن تتضمن مستنداته وثيقة، أو استمارة أصلية لإتمام المرحلة الثانوية، أو مايعادلها .

5 ـ يشترط على الطالب المنتقل إلى الجامعة دراسة (50%) على الأقل من المتطلبات اللازمة للتخرج منها داخل الجامعة.

6 ـ أن يلتزم بقضاء أربعة فصول على الأقل بالجامعة.

 

المـــادة (16)

إجراءات الانتقال

يحيل مكتب التسجيل بالجامعة طلبات الانتقال المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (15) من هذه اللائحة إلى إدارة الجامعة لإبداء الرأي، وإحالتها إلى مكتب التسجيل لاستكمال بقية الإجراءات بالنسبة للطلبة المقبولين في مدة لا تتجاوز (15) يوما من بدء الدراسة بالجامعة وذلك على النحو التالي :

1 ـ تسجل للطالب كل المقررات الواردة في برنامج القسم المنتقل إليه، ويطلب من الطالب إعادة المقررات المتحصل فيها على أقل من (50%) إذا كانت من المتطلبات اللازمة للتخرج بالقسم المنقول إليه الطالب.

2 ـ تشكل لجنة لإجراء المعادلات بقرار من إدارة الجامعة، بناء على مقترح من القسم المختص، ولا تتم هذه الإجراءات؛ إلا بعد اعتمادها من إدارة الجامعة .

المـــادة (17)

التنسيب للأقسام

يقوم الطالب المقبول للدراسة بالجامعة بإحضار كل المتطلبات والمستندات الرسمية التي يصدر بشأنها إعلان، ثم يقوم بملء أنموذج الرغبات المعد لذلك، ويسلمه إلى مكتب التسجيل؛ ليتم إحالته إلى أحد الأقسام حسب النظام المتبع من قبل مكتب التسجيل، ولا يعد هذا التنسيب رسميا ما لم يتم اعتماده من إدارة الجامعة.

المـــادة (18)

الانتقال داخل الجامعة

1 ـ يجوز للطالب أن ينتقل من قسم إلى آخر داخل الجامعة بعد موافقة القسمين المعنيين، والتنسيق مع قسم التسجيل والدراسة والامتحانات بالجامعة.

2 ـ في حال الموافقة على انتقال الطالب يتم حذف المقررات التي لا تتطابق مع الخطة الدراسية بالقسم المنتقل إليه.

3 ـ يتم احتساب المقررات الدراسية التي اجتازها الطالب بنجاح، أي: بنسبة (50%) فما فوق إذا كانت مشتركة بين القسمين، في حالة انتقاله من قسم إلى آخر داخل الجامعة.

المـــادة (19)

حساب المتوسط الفصلي والتراكمي العام

يحسب المتوسط الفصلي بضرب درجة كل مقرر في عدد وحدات هذا المقرر، ثم يجمع حاصل الضرب ويقسم على مجموع الوحدات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي، ولا تحسب ضمنها المقررات التي تغيب عنها الطالب بعذر مقبول، أو انسحب منها، ويتم حساب المتوسط التراكمي العام للنظام الفصلي على النحو الآتي :

عند دراسة مقرر لمرة واحدة تعد الدرجة المحتسبة هي الدرجة المتحصل عليها في ذلك المقرر.

عند إعادة المقرر تحل آخر درجة تحصل عليها الطالب محل الدرجة السابقة في ذلك المقرر .

الوحدات التراكمية: هي مجموعة وحدات المقرر التي درسها الطالب في كل الفصول، مطروحا منها وحدات المقررات المعادة .

المتوسط التراكمي العام: هو ناتج قسمة النقاط على الوحدات التراكمية.

مجموع النقاط التراكمية – مجموع النقاط المعادة

المعدل التراكمي =     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع الوحدات المسجلة التراكمية – مجموع الوحدات المعادة

الوحدات المنجزة : هي مجموعة وحدات المقررات التي تحصل فيها الطالب على تقدير مقبول فما فوق خلال دراسته بالجامعة.

المـــادة (20)

تسجيل المقررات

يبدأ التسجيل في المقررات الدراسية خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي، ولا يعد هذا التسجيل رسمياً؛ إلا بعد توقيعه من الطالب، واعتماده من إدارة الجامعة.

على الطالب تجديد قيده في بداية كل فصل دراسي، ويجري تجديد القيد بالتوقيع على الأنموذج المعد لذلك في المواعيد التي تحددها الجامعة، فاذا لم يقم الطالب بالتجديد عدَّ قيده موقوفاً.

المـــادة (21)

التأخر عن تسجيل المقررات

تعطى الفرصة للتسجيل المتأخر لحالات الغياب المشروع، على أن يفي الطالب بالشروط التي تحددها إدارة الجامعة نظير هذا التأخر.

المـــادة (22)

إيقاف القيد

يجوز للطالب لأي سبب من الأسباب التي تقبلها إدارة الجامعة وقف قيده وفق أنموذج يعد لذلك، ولا تحتسب مدة إيقاف القيد هذه ضمن مدة الدراسة المحددة بالجامعة.

المـــادة (23)

الانسحاب من المقرر

يجوز للطالب قبل نهاية الأسبوع الأخير من الدراسة الانسحاب من أي مقرر دراسي، وفقاً لضوابط اللائحة المالية للجامعة.

المـــادة (24)

التغيب عن المحاضرات

على الطالب متابعة الدروس النظرية والعملية بالمقررات المسجل بها، وعلى أستاذ المقرر القيام برصد الحضور والغياب في كل محاضرة، وتقديمه إلى إدارة الجامعة شهرياً؛ لتوثيقه، وإبلاغ الطالب به.

المـــادة (25)

عدم استكمال محتويات المقررات

لا يتم إجراء الامتحان النهائي لأي مقرر ما لم يتم إنجاز (75%) من محتواه على الأقل، مهما كانت الأسباب،‎‎ ويحال الأمر إلى إدارة الجامعة للبت في الأسباب، واتخاذ القرار المناسب.

المـــادة (26)

تقسيم الدرجات

تقسم درجات المقررات الدراسية حسب طبيعتها إلى الآتي:

1 ـ المقررات الدراسية التي ليس بها جانب عملي، توزع درجاتها على النحو التالي:

(40%) لأعمال الفصل (أوراق بحثية، تقارير، مشاركات، امتحانات).

(60%) لامتحان نهاية الفصل.

2 ـ المقررات العملية التي ليس بها جانب نظري، توزع درجاتها على النحو التالي:

(30%) للامتحانات الدورية.

(10%) لأداء الطالب في المقررات، وتقارير التجارب.

(10%) لأعمال الفصل (أوراق بحثية، تقارير، مشاركات، امتحانات).

(50%) لامتحان نهاية الفصل.

3 ـ المقررات النظرية العملية، توزع درجاتها على النحو التالي:

(20%) للامتحانات العملية الجزئية.

(20%) للامتحانات النظرية الجزئية.

(20%) للامتحانات العملية النهائية.

(40%) للامتحانات النظرية النهائية.

4 ـ توزع درجات مشروع التخرج على النحو التالي:

(60%) للأستاذ المشرف.

(40%) للجنة المناقشة.

المـــادة (27)

يجوز للطالب قبل التخرج بفصلين إعادة بعض الوحدات للرفع من معدله التراكمي، بشرط عدم المطالبة بالدرجة السابقة؛ مهما كانت الدرجة الجديدة.

المـــادة (28)

أعمال الفصل

يتم تقييم تحصيل الطالب في أثناء الدراسة في كل مقرر وفق الآتي:

1 ـ إجراء امتحان نصفي واحد على الأقل في كل مقرر دراسي؛ بالإضافة إلى الاختبارات العملية والشفوية، وإجراء دراسات تطبيقية، وأوراق بحثية وغيرها من طرق التقييم والمتابعة المستمرة خلال الفصل الدراسي.

2 ـ تجرى هذه الامتحانات على فترات منفصلة تحددها إدارة الجامعة في بداية الفصل الدراسي، على أن تنفذ قبل موعد الامتحانات النهائية بوقت كاف.

3 ـ يتولى أستاذ كل مادة إعلان نتائج الامتحانات الجزئية (النصفية)، وإعادة أوراقها إلى الطلاب وتمكينهم من مراجعة الأوراق؛ لمعرفة أوجه القصور فيها، وعليه تقديم درجاتهم مرصودة في صورتها النهائية إلى قسم الدراسة والامتحانات بالجامعة، قبل بداية الامتحانات النهائية بوقت كاف؛ لرصدها في بطاقات درجات الطالب، أو قوائم النتائج.

المـــادة (29)

الامتحانات النهائية

يعلن مكتب الدراسة والامتحانات جدول الامتحانات النهائية في نهاية كل فصل دراسي، ويتولى أستاذ كل مقرر (في حالة تعذر ذلك يقوم القسم المختص بتكليف عضو هيئة تدريس آخر) إعداد امتحان نهائي نهاية الفصل الدراسي، مع مراعاة الآتي :

1 ـ تجرى الامتحانات العملية النهائية في مواعيد تدريسها خلال الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي.

2 ـ تجرى الامتحانات النظرية النهائية خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، وتبدأ بعد نهاية الفصل الدراسي مباشرة.

3 ـ لا تقل مدة الامتحان النظري النهائي لكل مقرر عن ساعتين متواصلتين، ولاتزيد عن ثلاث ساعات متواصلة.

4 ـ يتولى أستاذ كل مقرر تصحيح الامتحانات الخاصة بالمقرر، وتسلم إلى مكتب الدراسة والامتحانات بالجامعة، ويتم اعتمادها من قبل رئيس القسم المختص خلال أسبوعين من تاريخ أداء الامتحان النهائي للمقرر، وتسلم نسخة من النتائج بعد اعتمادها إلى إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم لاعتمدها وتوثيقها بمنظومة الوزارة، وتسليم نسخة معتمدة إلى الجامعة.

 المـــادة (30)

كراسات الإجابة

تحفظ أوراق إجابات الامتحانات النهائية بعد رصد درجاتها بقسم الدراسة والامتحانات بالجامعة، ولا يجوز إتلافها؛ إلا بعد مرور فصلين دراسيين من إعلان النتائج.

المـــادة (31)

لجنة الامتحانات والمراقبة

تشكل الجامعة لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها، تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة، تتولى كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات وتنظيمها، وعلى الأخص الآتي:

1 ـ إصدار جداول الامتحانات النهائية .

2 ـ إصدار جداول المراقبين في الامتحانات النهائية .

3 ـ تسليم أوراق الإجابة واستلامها .

المـــادة (32)

تقرير غائب (غ)

يمنح الطالب (غ) اذا تغيب عن حضور الامتحان النهائي، ولم يقم بتبرير غيابه، ويستبدل هذا التقرير ناقص (ن) إذا قام الطالب بتبرير غيابه في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ ذلك الامتحان، وإذا لم يقم بتبرير غيابه في المدة المحددة، فيستبدل التقرير الناتج عن درجة أعمال الفصل، ويمنح في الامتحان النهائي صفراً.

المـــادة (33)

تقدير ناقص (ن) بسبب الغياب

يمنح الطالب تقدير ناقص (ن) في مقرر ما إذا حالت ظروف قاهرة دون مواصلة الدراسة، أو أداء الامتحانات وفق الشروط الآتية :

1 ـ أن يكون الطالب حاصلاً على نسبة (50%) على الأقل من درجة أعمال الفصل في ذلك المقرر.

2 ـ أن تكون الظروف القاهرة التي أدت إلى طلبة بمنحه تقدير ناقص قد ألمت به خلال الأسبوعين الأخيرين من الدراسة، أو خلال فترة الامتحانات النهائية.

وتتمثل هذه الظروف في إعاقة صحية مثبته، أو أن يكون نزيلاً بالمستشفى، أو أية ظروف خارجة عن إرادته، أو في حالة وفاة قريب من الدرجة الأولى، على أن يتم إثبات ذلك رسمياً.

3 ـ ألا يكون الطالب قد استنفد نسبة الغياب المسموح بها في المقرر .

4 ـ تبت لجنة الامتحانات والمراقبة في طلبات منح تقدير ناقص، وتقوم هذه اللجنة بتبليغ قرارها بالخصوص إلى إدارة الجامعة.

المـــادة (34)

التقديرات

تقدر درجات الطالب في كل مادة وفق النسب المئوية والتقديرات الاتية على ان تقرب كسور الدرجة النهائية الى أقرب عدد صحيح .

ر.م

الدرجة التقدير
1

من 85% إلى 100%

ممتاز
2

من 75% إلى أقل من 85%

جيد جدا
3

من 65% إلى أقل من 75%

جيد
4 من 50% إلى أقل من 65%

مقبول

5 من 35% إلى أقل من 50%

ضعيف

6 من 0% إلى أقل من 35%

ضعيف جدا

7

غ غ

8

ن

ناقص

ولا يعد الطالب ناجحاً؛ إلا إذا تحصل على نسبة (50%) فما فوق من مجموع درجات المقرر.

المـــادة (35)

إعلان النتائج

1 ـ يتولى أستاذ كل مقرر إعلان نتائج الامتحانات النصفية .

2 ـ تتولى إدارة الجامعة إعلان النتائج النهائية لكل مقرر عقب الامتحانات النهائية بعد اعتمادها في مدة لا تتجاوز أسبوعين من نهاية الامتحانات النهائية، على أن تحال نسخ من هذه النتائج إلى إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم؛ لاعتمادها، وتوثيقها، ونشرها على موقع الجامعة.

المـــادة (36)

طلب المراجعة لأوراق الإجابة

مع مراعاة سرية الامتحانات يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة لأوراق الإجابة في المواد التي رسب فيها، على ألا تزيد على مقررين دراسيين، مرة واحدة لكل مقرر وفق الإجراءات والضوابط الآتية:

1 ـ أن يقدم طلب المراجعة إلى قسم الدراسة والامتحانات خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من إعلان النتائج.

2 ـ تسديد رسوم المراجعة.

3 ـ تتولى الجامعة تشكيل لجنة للمراجعة من أعضاء هيئة التدريس، وبحضور الطالب صاحب المراجعة، وعلى اللجنة إعداد تقرير بالخصوص؛ وتقديمه للجامعة.

4 ـ ذا ثبتت صحة ادعاء الطالب يتم تعديل النتيجة، وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالب.

5 ـ إذا لم تبث صحة ادعاء الطالب يترتب على ذلك فقده حقه.

المـــادة (37)

إعادة المقرر

على الطالب أن يعيد دراسة المقرر الذي تحصل فيه على تقدير ضعيف فأقل، أي: أقـل من (50%).

المـــادة (38)

الإفادات وكشف الدرجات

الإفادة: يعد نموذج خاص بالإفادات، تثبت عليه صورة الطالب معتمدة من  الجامعة.

كشف الدرجات: يعد أنموذجاً خاصاً بكشف الدرجات، يبين فيه توقيعات كل من وحدة النتائج والخريجين بالجامعة، ومسجل الجامعة، و رئيس  الجامعة، بشرط أن تكون بياناته مطابقة للبيانات الموجودة بإدارة الجامعة، وكذلك المنظومة بإدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم، ومكتب شؤون الخريجين بالجامعة .

على إدارة الجامعة إعداد سجلات خاصة بالإفادات وكشوف الدرجات، يبين فيها أسماء من أعدها، ومن راجعها، ومن اعتمدها، وتوقيعاتهم، وتحال نسخة منها إلى إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم؛ لاعتمدها، وتوثيقها،  وتسليم نسخة للجامعة.

المـــادة (39)

شروط الحصول على شهادة التخرج

للحصول على شهادة التخرج من الجامعة يشترط ما يلي :

1 ـ أن يكون الطالب مسجلاً بسجل القيد المركزي بالجامعة .

2 ـ أن ينجز الطالب بنجاح جميع متطلبات شهادة التخرج في القسم المختص، طبقا للبرنامج المعتمد من إدارة الجامعة ووزارة التعليم .

المـــادة (40)

مرتبة الشرف

تمنح مرتبة الشرف لكل طالب يتحصل على معدل تراكمي عام لا يقل عن (95%) عند تخرجه بشرط:

1 ـ ألا يكون قد سبقت إدانته في أي مجلس تأديبي طول مدة دراسته بالجامعة.

2 ـ أن يكون قد أنجز متطلبات التخرج في مدة لا تتجاوز ستة فصول دراسية .

المـــادة (41)

الإنذارات

ينذر الطالب في الحالتين الآتيتين:

1 ـ إذا قل معدله التراكمي عن (50%)، أي: تقدير عام ضعيف.

2 ـ يكون إعلان النتائج بمثابة إعلام الطالب عن الإنذارات المتحصل عليها في دراسته.

المـــادة (42)

على الطالب الالتزام بأداء واجباته العلمية على أحسن وجه، والحفاظ على كرامة الجامعة، بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه باعتباره طالباً جامعياً، وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي، والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.

المـــادة (43)

المخالفات التأديبية

إذا أقدم الطالب على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة؛ سواء أتم ذلك داخلها، أم في أيٍّ من ملحقاتها، تطبق بشأنه أحكام تأديب الطلاب .

ويعد الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة، حتى زوال هذه الصفة عنه بالتخرج، أو بإلغاء تسجيله.

 المـــادة (44)

يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أأخذ صورة إيجابية (فعلية)، أم كان مجرد امتناع، إذا شكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة.

المـــادة (45)

لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، وإذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على الجامعة إبلاغ جهات الاختصاص القضائي فوراً بالواقعة دون أن يؤثر ذلك في سير الإجراءات التأديبية في مواجهته.

المـــادة (46)

تسرى أحكام التأديب على الطالب، سواء أأقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلاً أصلياً، أم كان شريكاً، ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة.

المـــادة (47)

تنقسم المخلفات التأديبية إلى الأقسام التالية :

1 ـ الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس، أو الطلاب، أو العاملين بالجامعة.

2 ـ الاعتداء على الأموال والمرافق بالجامعة.

3 ـ الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات.

4 ـ ارتكاب أي سلوك غير أخلاقي، أو يمس النظام العام، أو الآداب العامة.

المـــادة (48)

يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين، أو الطلاب كلاً من الأفعال الآتية: (الضرب، أو الايذاء، أو التهديد، أو المشاجرة، أو السب، أو القذف، أو الإهانة)، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية، أو غيرها، بحضور المعتدى عليه، سواء آرتكب الفعل شفاهه، أم كتابة، أو بالإشارة.

المـــادة (49)

يعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة مايلي:

1 ـ إتلاف الأدوات، أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة، أو تخريبها .

2 ـ سرقة الأموال، أو المعدات، أو الكتب، أو غيرها من ممتلكات الجامعة .

3 ـ الاحتفاظ بما سلم للطالب على سبيل الأمانة، أو الإعارة وعدم إرجاعه .

4 ـ تقع المخالفة سواء أتمت بصورة عمدية، أم غير عمدية .

المـــادة (50)

يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة، أو الامتحانات :

1 ـ تزوير الافادات، أو الشهادات، أو الوثائق الرسمية، سواء أكانت صادرة عن الجامعة، أم عن خارجها، إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.

2 ـ انتحال الشخصية، سواء التحقيق منفعة للفاعل، أم لغيره، ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلاً من طالب آخر لأداء الامتحانات، وتسري العقوبة على الطالبين، وكل من كان شريكا فيه من الطلاب .

3 ـ إثارة الفوضى، وعرقلة سير المحاضرات بأية صوة كانت .

4 ـ التأثير على الأساتذة، أو العاملين فيما يخص سير الدراسة والامتحانات، أو التقييم، أو النتائج، أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.

5 ـ ممارسة أعمال الغش في الامتحانات، أو الشروع فيه بأية صورة من الصور، ويعد من قبيل الشروع في الغش: مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات كل ماله علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان، مالم يكن مرخصاً بإدخاله من قبل لجنة الامتحانات .

6 ـ الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق، أو مجالس التأديب المشكلة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

7 ـ أية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي .

المـــادة (51)

يعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام والآداب العامة كلاً من الأفعال التالية :

1 ـ الاعتداء على العرض، ولو تم برضا الطرف الآخر، وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكاً في الفعل.

2 ـ خدش الحياء العام.

3 ـ تعاطي المخدرات والمسكرات، أو التعامل معها بأية صورة من الصور .

4 ـ تداول الأشياء الفاضحة، أو توزيعها، أو عرضها .

5 ـ الظهور بمظهر غير لائق داخل الجامعة، أو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة، أو المبالغة في الزينة، وكل ما من شأنه أن يخل بالشرف وفقاً للقوانين واللوائح النافذة .

وفي جميع الأحوال إذا شكل السلوك جريمة جنائية؛ توجب على الجامعة إبلاغ الجهات المختصة .

المـــادة (52)

يعد التعداد الوارد في المادتين (50، 51) على سبيل المثال لا الحصر، ويعد السلوك محظوراً مادام مخالفاً للتشريعات والنظم المعمول بها في الجامعات الليبية.

المـــادة (53)

العـــقــوبات التأديبية

كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص  عليها في المادة (48) من هذه اللائحة يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن أربعة فصول، وإذا كان الطالب عائداً يفصل؛ من الجامعة.

المـــادة (54)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (49) بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين، وبالفصل من الجامعة عند تكرار المخالفات، ولا يعاد إلى مواصلة الدراسة؛ إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بمرافق الجامعة .

المـــادة (55)

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (50) وفقاً لما يلي:

1 ـ المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (1، 2) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تزيد عن أربعة فصول، وإذا كان الطالب عائداً يفصل من الجامعة .

2 ـ المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (3، 4) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بحرمان الطالب من دخول الامتحانات كلياً، أو جزئياً، ويعد امتحانه ملغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة .

3 ـ المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة المذكورة تتخذ بشأنها الإجراءات الآتية :

أ ـ يحق للجنة الامتحانات والمراقبة، أو المشرفين على قاعة الامتحانات مباشرة، أو بناءً على طلب أي مراقب؛ أن يفتش الطالب، أو أن يأمر بتفتيشه، إذا وجدت قرائن تشير إلى الاشتباه بأن في حوزته أوراقاً، أو غيرها، لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحانات، وإذا كان المشتبه فيه طالبة؛ فيجب الاستعانة في عملية التفتيش بعنصر نسائي.

ب ـ يحق لرئيس  الجامعة، أو من في حكمه، أو رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة، أو من يكلفه؛ أن يُخرِج من قاعة الامتحان كل طالب مخالف لتعليمات لجنة الامتحانات والمراقبة، ويعد امتحانه ملغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة.

ج ـ يمنح درجة (صفر) كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت، أو يضبط معه كل ماله علاقة بالمقرر، عدا ما هو مسموح به، يعد امتحانه ملغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة، ويحرم من دخول المقررات التي تليه، ويمنح فيها جميعا درجة (صفر).

المـــادة (56)

ميثاق الشرف (الميثاق الأخلاقي والمهني والتربوي والأكاديمي)

هو: مجموعة من المعايير التي يجب على الموظفين في المؤسسات التعليمية الخاصة، والملاك، ومفوضي الشركات التعليمية والتدريبية (التربويين)، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وأوليا الأمور الالتزام بها، ويتكون من عدة معايير أخلاقية، ومهنية، وتربوية، وأكاديمية يجب توفرها في المشمولين بهذا الميثاق، ويشكل أساساً لتحديد أفضل الممارسات في السلوك الأخلاقي، والمهني، والتربوي، والأكاديمي، وأية إجراءات تأديبية قد تحتاج المؤسسة التعليمية إلى اتخاذها ضد أحد المخالفين، في حالة عدم الالتزام بمعايير هذا الميثاق، وهي كالآتي :

1 ـ العمل الجماعي: التأكيد على قيم التعاون مع الآخرين.

2 ـ النزاهة والأمانة: الالتزام بالسلوكيات الصائبة تحت أي ظرف من الظروف .

3 ـ الشفافية: التعامل مع الأخرين بأسلوب يتسم بالوضوح والصدق والأمانة .

4 ـ الاحترام: احترام الطلبة، والزملاء، وأولياء الأمور، وجميع العاملين بالمؤسسة .

5 ـ المساءلة: تحمل الفرد مسؤولية أقواله وأفعاله، والابتعاد عن المشروبات الكحولية، والمواد المخدرة، والأدوية الممنوعة، سواء أبتعاطيها، أم بحيازتها، أم الوقوع تحت تأثيرها، أو التدخين في أماكن العمل، والقاعات الدراسية .

6 ـ الحرص والتعاطف: الاهتمام بالآخرين والشعور بالمسؤولية تجاههم .

7 ـ إنشاء أساس متين لقواعد التصرفات والسلوك الأخلاقي والمهني داخل المؤسسة التعليمية، وخارجها بين جميع أعضائها .

8 ـ إشراك أولياء الأمور، والمؤسسات، والوزارات، وهيئات مجتمع في عملية اتخاذ القرارات بشأن تطوير العملية التعليمية، وتجويدها، والاهتمام بالتلاميذ والطلبة، وتقديم أنواع الرعاية إليهم .

9 ـ الالتزام بتقديم معلومات حقيقية عن المؤهلات العلمية، أو الخبرات الوظيفية.

المـــادة (57)

تعد اللائحة رقم (501) لسنة 2010 م جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة، وهي المرجع الأساس لما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

انتهت اللائحة

تم إعداد اللائحة الإدارية لجامعة البيروني، ومراجعتها وتعديلها من قبل اللجنة المشكلة من

الأساتذة:

1 ـ د.عبدالرحمن محمد الأميلس ……………. رئيساً.

2 ـ د.خالد عياد الأشلــــــــــــــــم ……………. عضواً.

3 ـ د.مفيد خليفة البكبـــــــــــــاك……………. عضواً.

 

                                                                                  د خالد عياد الأشلم

                                                                                      رئيس الجامعة