جامعة البيروني الأهلية

 لائحة أعضاء هيئة التدريس

 2024م

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة (1)

اسم اللائحة

تسمى هذه اللائحة، لائحة أعضاء هيئة التدريس بجامعة البيروني الأهلية.

المادة (2)

تسري أحكام هذه اللائحة على أعضاء هيئة التدريس العاملين بجامعة البيروني.

المادة (3)

عضو هيئة التدريس

1 ـ يقصد بعضو هيئة التدريس، كل من يحمل مؤهلاَ علمياَ عالياَ (إجازة عالية – إجازة دقيقة) في أحد مجالات العلوم  النفسية أو السلوكية، أو التربوية ويشغل إحدى الدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة رقم (4 ) من هذه اللائحة.

2 ـ يقصد بعضو هيئة التدريس المتفرغ (القار)، كل من يتولى مهمة إدارية تنفيذية وفقاً لما يحدده الهيكل التنظيمي بالجامعة، بالإضافة لقيامة بالأعباء التدريسية.

3 ـ يقصد بعضو هيئة التدريس المتعاون، كل من تستعين به الجامعة لفترة محدودة لإلقاء عدد من المحاضرات والدروس العلمية.

المادة (4)

تحدد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس وفقاً لما حددته لائحة التعليم العالي (501) لسنة 2010م، وذلك على النحو التالي:

1 ـ أستاذ.

2 ـ أستاذ مشارك.

3 ـ أستاذ مساعد.

4 ـ محاضر.

5 ـ محاضر مساعد.

المادة (5)

يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى التي تطلب منه في مجال تخصصه، أو المهام المكلف بها، أو التي يجوز له القيام بها، وفقا للتشريعات النافذة.

الفصل الثاني

التعاقد

المادة (6)

يتم التعاقد مع عضو هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة، وتوصية القسم المختص، وفق عقد عمل حرر لهذا الغرض يعتمد من قبل رئيس الجامعة، دون الإخلال بنص المادة رقم (7) من هذه اللائحة.

المادة (7)

يشترط فيمن يتعاقد معه عضواً لهيئة التدريس وفقاَ لهذه اللائحة ما يلي:

1 ـ أن يكون مواطناَ ليبياً، أو من غير الليبيين إذا كانت الجامعة بحاجة إلى تخصصه، شرط أن يكون مصرحاَ له بالعمل والإقامة في ليبيا وفق التشريعات النافذة.

2 ـ أن يكون متحصلاً على الإجازة العالية (الماجستير)، أو الإجازة الدقيقة (الدكتوراه)، أو ما يعادلهما من الشهادات التي تعترف بها وزارة التعليم العالي، ويتم معادلة المؤهلات الوطنية من قبل الجهات المختصة.

3 ـ يشترط في من يعين عضو هيئة تدريس بالجامعة أن تكون درجاته العلمية المتحصل عليها في ذات التخصص العلمي في الشهادة الجامعية الأولى ولا تقل عن تقدير جيد. ويجوز للجامعة في بعض الحالات ـ بناء على موافقة القسم المختص وتوصية من مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس ـ تعيين حملة الإجازة العالية، أو الدقيقة دون التقيد بالتقدير في الإجازة الجامعية الأولى وذلك وفق الشروط الواردة في هذه اللائحة.

4 ـ أن يكون لائقاَ صحياً، وخالياً من العاهات التي تعوق أداء وظيفته، أو تقلل من كفأته العلمية.

5 ـ أن يكون ملماً بأصول التربية وطرق التدريس وفق الضوابط التي تحددها الجامعة، وتعطى الأولوية لمن أُعدوا ليكونوا أعضاء هيئة تدريس في التعليم العالي.

6 ـ ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو سبق فصله بقرار تأديبي.

7 ـ أن يجتاز شروط القبول الأخرى التي تحددها اللجنة العلمية بالقسم المختص.

8 ـ أن يكون مهتماً بالبحث العلمي، ويملك الخبرة والقدرة الكافية على ترسيخه وتطويره بالجامعة.

المادة (8)

يخضع عضو هيئة التدريس عند التعاقد لفترة اختبار مدتها فصل دراسي واحد من تاريخ مباشرته العمل، ولا تثبت له صفة عضو هيئة التدريس؛ إلا بناءً على تقرير من القسم العلمي التابع له الذي يعمل به يثبت نجاحه في أداء مهامه، ويعتمده رئيس الجامعة، كما يحق لرئيس الجامعة إصدار قرار بإنهاء خدمات عضو هيئة تدريس أثناء فترة الاختبار، إذا كان تقرير الكفاءة الصادر عن القسم العلمي التابع له سلبياً، مع عدم الإخلال بحقه في المستحقات المالية عن المدة التي قضاها في العمل أثناء فترة الاختبار، ويعد عضو هيئة التدريس المعين على هذا النحو مثبتاً في وظيفته من تاريخ توظيفه في حالة انتهاء مدة الاختبار دون إصدار قرار بإنهاء خدمته، كما يجوز لعضو هيئة التدريس الذي أنهيت خدمته وفقاً لهذه المادة أن يتظلم من قرار الإنهاء أمام لجنة التظلم والشكاوى بالجامعة، ويكون قرار اللجنة نهائياً بعد اعتماده من رئيس الجامعة.

المادة (9)

يصدر قرار التعاقد مع عضو هيئة التدريس من قبل رئيس الجامعة، بناء على تقرير الكفاءة وتوصية اللجنة العلمية بالقسم الذي يعمل به.

المادة (10)

ينتهي إذن التعاقد مع عضو هيئة التدريس قبل انقضاء مدته بقرار من رئيس الجامعة في الحالات التالية:

1 ـ إذا اقتضت ذلك ظروف الجامعة، على أن يبلغ عضو هيئة التدريس بقرار إنهاء التعاقد معه بمدة لا تقل عن شهر.

2 ـ بناء على طلب كتابي من عضو هيئة التدريس بعد موافقة رئيس الجامعة.

المادة (11)

يجوز عند الحاجة التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات والمؤسسات الأخرى وذلك على سبيل التفرغ التام (قار)، أو التعاون لفترة محدودة (متعاون) للتدريس بالجامعة، أو للقيام بالبحوث العلمية، والإشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها، ولهم في ذلك استخدام إمكانات الجامعة: كالمكاتب، والمعامل، وغير ذلك من التسهيلات التي تقدمها الجامعة لعضو هيئة التدريس.

المادة (12)

يلتزم أعضاء هيئة التدريس بأداء ساعات عمل أسبوعية تشمل: البحث، والإرشاد الأكاديمي، والساعات المكتبية، واللجان العلمية، والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة، مثل: الاشراف على الامتحانات والمراقبة.

المادة (13)

يلتزم أعضاء هيئة التدريس المكلفون بمهام إدارية تنفيذية بالجامعة: كمدراء المكاتب، ورؤساء الأقسام، ومنسقي الجودة، وغيرهم ممن تكلفهم الجامعة بمهام ساعات إدارية بأداء ساعات عمل تحدد بـــ(9) ساعات في الأسبوع الواحد.

المادة (14)

تشكل لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس تختص بما يلي:

1 ـ التحقق من استيفاء شروط التعاقد المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وكافة أمورهم التدريسية.

2 ـ مراجعة عقود أعضاء هيئة التدريس والنظر فيها وتعديلها بما يتماشى والقوانين المنظمة لعمل الجامعة.

3 ـ دراسة التقارير العلمية الدورية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتفرغين والمتعاونين الصادرة من قبل الأقسام العلمية المختصة، وإحالة توصياتها بناء على استخلاص نتائجها إلى رئيس الجامعة بشأن إنهاء، أو تجديد التعاقد.

4 ـ تحديد الاحتياج الفعلي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

5 ـ مراجعة لائحة أعضاء التدريس، والنظر فيها، وتعديلها وفق ما تقضيه مصلحة العمل وبما لا يخالف التشريعات النافذة.

6 ـ دراسة ما يحال إليها من الموضوعات ذات العلاقة من رؤساء الأقسام بالجامعة.

7 ـ ما تكلف به من أعمال أخرى.

المادة (15)

تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل فصل بناء على دعوة من رئيسها تناقش الموضوعات المبينة بجدول أعمال اللجنة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة؛ إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، هذا وترفع اللجنة محاضرها لعرضها واعتمادها من قبل رئيس الجامعة.

الفصل الثالث

المعاملة المالية

المادة (16)

تحدد مرتبات ومكافأة عضو هيئة التدريس المتفرغ (القار) وفقا للعبء الدراسي المكلف به، ويمنح المكلفون بمهام إدارية تنفيذية، أو بالعمل في لجان علمية، أو فنية بالجامعة بحسب الأحوال مكافأة مالية يصدر بتحديد ضوابطها وكيفية منحها قرار من رئيس الجامعة، وتقدر المكافأة بناء على نوعية المسؤولية القيادية، وحجم العمل ومدته، ومدى الالتزام بتنفيذ المهمة في المدة المقررة، ويمنح كافة المزايا الأخرى المقررة من قبل إدارة الجامعة.

المادة (17)

تحدد مكافأة عضو هيئة التدريس (المتعاون) وفقاً لعدد الساعات التدريسية والمكتبية والبحثية، وذلك طبقا لقرارات رئيس الجامعة بالخصوص، وتنفيذاً لبنود عقد العمل الموقع بين الطرفين.

المادة (18)

تحدد بقرار من رئيس الجامعة القواعد الخاصة بالحوافز المعنوية والمادية لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة، أو أعمال مميزة، أو المكلفين بالعمل لصالح الجامعة في مناطق أخرى.

الفصل الرابع

النظم التأديبية

المادة (19)

يحال عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية

1 ـ أخل بواجب الأمانة العلمية.

2 ـ أهمل في تأدية واجباته، أو قصر فيها.

3 ـ إذا دخل في صدام، أو شجار، أو تكلم بعبارات نابية تمس بمكانة عضو هيئة التدريس.

4 ـ إذا ظهر بمظهر لا يتفق مع التقاليد والأعراف الجامعية، وأخلاق ديننا الحنيف.

5 ـ إذا ارتكب أي عمل لتحقيق مصالح شخصية يتنافى مع التقاليد الجامعية.

6 ـ إذا ارتكب أي عمل من أعمال التخريب لمقتنيات الجامعة، أو معاملها، أو مكتباتها، أو مرافقها.

7 ـ إذا قام بتزوير نتائج الطلاب، أو ساعدهم على الغش، أو تلاعب بنتائج الامتحانات، أو سرب الأسئلة.

8 ـ إذا ارتكب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف.

9 ـ إذا ارتكب أي مخالفات أخرى تشكل إخلالا بأحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة للدولة.

المادة (20)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس:

1 ـ الإنذار.

2 ـ اللوم.

3 ـ الحرمان من العلاوة السنوية.

4 ـ الخصم من المرتب.

5 ـ الحرمان من تولي الوظائف القيادية بالجامعة.

6 ـ العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المرتب، أو مكافأة نهاية الخدمة.

7 ـ العزل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة، أو جزء منها.

ولا توقع هذه الجزاءات ـ عدا اللوم ـ إلا بقرار من المجلس التأديبي بالجامعة، ولا يجوز إيقاع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، ولرئيس الجامعة ورئيس القسم ـ  حسب الأحوال ـ أن يوجه لوما لأعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجبتهم، ويكون اللوم شفهياً، أو مكتوباً بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس المعني.

المادة (21)

لرئيس الجامعة أن يطلب إجراء تحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا صدر منه ما يخل بقانون التعليم العالي ولوائحه المنظمة، والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويتولى التحقيق لجنة مشكلة تسمى (لجنة تقصي الحقائق) برئاسة أحد رؤساء الأقسام، وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريس المشهود لهما بالنزاهة، على أن لا تقل درجة أحدهما عن درجة المحال للتحقيق، ويقوم بتكليفهم رئيس الجامعة، وتقدم لجنة التحقيق تقريرها لرئيس الجامعة في مدة لا تتجاوز (20) يوماً من تاريخ التكليف، وبناء على التحقيق يحيل رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحقق معه إلى مجلس تأديب.

المادة (22)

لرئيس الجامعة أن يوقف أياً من أعضاء هيئة التدريس عن العمل احترازياً بناء على توصية لجنة التحقيق؛ إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على فصل دراسي واحد؛ إلا بقرار من مجلس التأديب، ولا يجوز وقف صرف مرتب المعني كله، أو بعضه عن مدة الإيقاف؛ ألا بقرار من المجلس المذكور، وإذا اسفرت الإجراءات عن براءته، أو عدم إقامة الدعوى ضده، أو توقيع عقوبة الإنذار عليه يدفع له مرتبه كاملاً إذا كان قد تقرر وقف صرفه.

المادة (23)

يُعلِم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب قبل الجلسة المعنية بأسبوعين على الأقل ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير لجنة التحقيق، وذلك بتسليمها له باليد، أو بكتاب مسجل، مصحوباً بعلم الوصول.

ولعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على أية بيانات خاصة به، وبالتهم الموجهة أليه، وله أن يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس بالحضور معه أثناء جلسة التأديب.

المادة (24)

يشكل مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة، وتكون جلساته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، ويجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسببة، وأن تودع الأسباب قبل النطق بالقرار، ويكون عندها قرار المجلس نهائياً.

المادة (25)

يحضر عضو هيئة التدريس جلسات مجلس التأديب بشخصه، وله أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه، وأن يقدم دفاعه كتابة، وفي جميع الأحوال للمجلس طلب حضور العضو بشخصه، فإذا امتنع جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من إعلامه بالطرق القانونية.

المادة (26)

يجوز لرئيس الجامعة ـ بناء على كتاب من رئيس القسم المختص ـ أن يوجه تنبيها إلى عضو هيئة التدريس الذي يخل بواجباته، ويكون التنبيه شفوياً، أو كتابياً بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس، ويجوز لعضو هيئة التدريس في حالة التنبيه الكتابي أن يتظلم  إلى رئيس الجامعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليمه التنبيه.

المادة (27)

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة هيئة التدريس، أو باستقالته وقبول رئيس الجامعة لها.

المادة (28)

تسري أحكام لائحة التعليم العالي رقم (501) لسنة (2010م) والقرارات الصادرة بمقتضاها على عضو هيئة التدريس في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

المادة (29)

مع مراعات اتفاقيات التعاون العلمي التي تعقدها الجامعة مع الجامعات الأخرى، يجوز للجامعة بناءً على اقتراح القسم المختص دعوة أساتذة زائرين من ذوي الكفاءات العالية للاستفادة منهم في إلقاء المحضرات، أو تقديم الاستشارات العلمية، وتحدد معاملتهم المالية بقرار من رئيس الجامعة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للأساتذة الزائرين تولي أي مسؤوليات، أو مهمات إدارية بالجامعة، أو أحد مكونتها.

كما يجوز لرئيس الجامعة عند الحاجة إبرام عقود عمل خاصة مع عناصر ليبية متميزة في بحوثهم، أو خبراتهم العملية من الحاصلين على شهادة جامعية للاستفادة منهم في التدريس، أو لإلقاء محاضرات في إطار برنامج تعليمي محدد تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم، كما يخضع أعضاء هيئة التدريس الزائرين لنظم التأديب الخاصة بأعضاء، هيئة التدريس الواردة في هذه اللائحة.

المادة (30)

تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بالجامعة بأحد الاسباب التالية:

1 ـ الاستقالة.

2 ـ إلغاء الوظيفة.

3 ـ العجز الصحي.

4 ـ الفصل لأسباب تأديبية.

5 ـ الفصل الأسباب قانونية.

6 ـ وفاة عضو هيئة التدريس.

المادة (31)

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة ، ويعمل بأحكامها من تاريخ صدورها.

انتهت اللائحة

تم إعداد لائحة أعضاء هيئة التدريس بجامعة البيروني، ومراجعتها وتعديلها من قبل اللجنة المشكلة من الأساتذة:

1 ـ د.عبدالرحمن محمد الأميلس ……………. رئيساً.

2 ـ د.خالد عياد الأشلــــــــــــــــم ……………. عضواً.

3 ـ د.مفيد خليفة البكبـــــــــــــاك……………. عضواً.

 

 

 

 

                                                  د.خالد عياد الأشلم

                                                   رئيس الجامعة